تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

415

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 9 ) : ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن ( 17 ) أباها أو جدّها ، وإن لم يكونا فأخاها ، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 283 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 283 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 263 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 272 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 3 ، الحديث 15 .